القاضي ابن البراج

73

المهذب

انفكاكه إلا بعد الوفاء بجميع الحق ، وليس له انفكاكه وقد بقي منه شئ قليلا كان الباقي ( 1 ) أو كثيرا فإن رهنه ولم يسلمه لم يكن له ذلك واجبر على تسليمه ( 2 ) ولم يكن للبائع خيار في فسخ البيع ، لأنه قد رضي به منه من غير رهن ، وإنما يكون له الخيار إذا لم يرض به منه وشرط الرهن في عقد البيع ، فإذا امتنع من تسليم الرهن كان قد امتنع من الوفاء بموجب العقد ، وكان مخيرا في فسخه . فإن باع شيئا من غيره وشرط أن يكون المبيع ، رهنا في يد البائع ، كان البيع غير صحيح لأن شرطه أن يكون رهنا لا يصح لأنه شرط أن يرهن ما لا يملك والمشتري لا يملك البيع قبل تمام العقد ، وإذا بطل الرهن بطل البيع لأن البيع يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع ( 3 ) وذلك متناقض من وجه آخر ، أن الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع ، والبيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه وذلك متناقض أيضا . فإن شرط البائع تسليم المبيع إلى المشتري " ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن ، فإن الرهن والبيع يكونان فاسدين ، مثل ما ذكرناه متقدما ، وإذا اختلف الراهن والمرتهن . فقال المرتهن : رهنتني عبدين وقال الراهن : رهنتك أحدهما . كان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل أنه لم يرهنه العبد الآخر ، وإن اتفقا على الرهن ، واختلفا في مقدار الحق الذي رهناه ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل أنه

--> ( 1 ) تقدم هذا في أوائل الباب وذكرنا ما فيه . ( 2 ) لعدم كون القبض شرطا في لزوم الرهن عند المصنف كما مر في أوائل الباب . ( 3 ) في العبارة سقط أو إجمال ففي المبسوط : لأن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع والرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع وذلك متناقض ولعله ( الخ ) وقوله من وجه آخر بيان للتناقض بوجه آخر كما ذكره بعده ولعله كان بالواو العاطفة وقد أورد في المختلف كلام المبسوط واختار صحة البيع والرهن معا ورد الوجهين المذكورين مفصلا فراجع .